الشيخ الأنصاري

563

كتاب الطهارة

في موضع آخر لا التقاء فيه ، على أنّهم يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة وفي قبل المرأة وإن لم يكن لهما [ 1 ] ختان ، فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر ، فإن قالوا البهيمة وإن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها ، وكذلك من ليس بمختون من الناس [ 2 ] . . إلى آخر كلامه « 1 » . خلافا لظاهر السيّد فيما عرفت من كلامه [ 3 ] ، والشيخ في صوم المبسوط والخلاف [ 4 ] ، والعلَّامة في المختلف « 2 » ، والشهيدين في الذكرى « 3 » والمسالك « 4 » والروض « 5 » ، والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح « 6 » ، وصهره السيّد في الرياض « 7 » فأوجب الغسل لما ذكر من الملازمة المعتضدة [ 5 ] بما تقدّم من

--> [ 1 ] في « ح » : « لها » . [ 2 ] كذا في النسخ ، وفي المصدر : « من النساء » . [ 3 ] أي قوله فيما تقدّم عنه آنفا : « على أنّهم يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة . . إلخ » . [ 4 ] المبسوط 1 : 270 ، لكنّ الموجود في الخلاف خلاف ذلك ، قال : « والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة » انظر الخلاف 1 : 117 ، المسألة 59 . [ 5 ] في « ج » و « ح » : « المعتضدة » . « 1 » حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 330 . « 2 » المختلف 1 : 330 . « 3 » الذكرى : 27 . « 4 » المسالك 1 : 50 . « 5 » روض الجنان : 48 . « 6 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 352 . « 7 » الرياض 1 : 293 .